الشيخ الصدوق

71

من لا يحضره الفقيه

علي عليه السلام : لا تجوز شهادة على شهادة في حد ، ولا كفالة في حد " ( 1 ) . 3357 - وروي عن محمد بن مسلم عن الباقر أبي جعفر عليه السلام " في الشهادة على شهادة الرجل وهو بالحضرة في البلد ، قال نعم ولو كان خلف سارية ، ويجوز ذلك إذا كان لا يمكنه أن يقيمها لعلة تمنعه من أن يحضر ويقيمها ، فلا بأس بإقامة الشهادة على شهادته " ( 2 ) . 3358 - وروى عمرو بن جميع ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهما السلام قال : " أشهد على شهادتك من ينصحك ، قالوا : أصلحك الله كيف يزيد وينقص ؟ ! قال : لا ولكن من يحفظها عليك " ( 3 ) . ولا تجوز شهادة على شهادة على شهادة ( 4 ) . باب * ( الاحتياط في إقامة الشهادة ) * 3359 - روي عن علي بن غراب ( 5 ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " لا تشهدن على

--> ( 1 ) في الروضة ضابطة قبول الشهادة على الشهادة كل ما لم يكن عقوبة لله تعالى مختصة به كشرب الخمر اجماعا أو مشتركة كالقذف على الخلاف . ( 2 ) السارية : الأسطوانة ، وقوله عليه السلام " يجوز ذلك " أي الشهادة على الشهادة مع حضور الأصل وهذا الكلام بمنزلة التقييد والتخصيص لقوله السابق ( سلطان ) أي جواز الاشهاد على شهادته مع حضوره في البلد مشروط بعدم تمكنه . ( مراد ) ( 3 ) قوله " قالوا أصلحك الله " أي الحضار عند أبيه عليه السلام ، ولما كان تخصيص الاشهاد بالناصح أي الذي يريد اصلاح حال المنصوح يوهم أن غير الناصح قد يزيد وينقص في الشهادة قالوا : كيف يزيد وينقص من يشهد على شهادة فبين عليه السلام ان المراد بالناصح من يحفظ الشهادة ( مراد ) أو المراد أن الشاهد مع عدالته لا يزيد ولا ينقص فلا يحتاج إلى كونه ناصحا فأجاب عليه السلام بأن المراد كونه حافظا للشهادة . ( 4 ) يمكن أن يكون من تتمة خبر عمرو بن جميع أو كلاما للمؤلف أو خبرا ولم أجده . ( 5 ) علي بن غراب مشترك والطريق إليه اما ضعيف أو مجهول والخبر في الكافي عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن حسان وقد ضعفه العلامة ، عن إدريس بن الحسن وهو غير مذكور عن علي بن غياث .